الحر العاملي
11
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن محمد الثقفي قال : استودع رجلان امرأة ، وذكر الحديث إلا أنه قال : هذه الوديعة عندها ( 3 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) . 5 - باب انه لا يجوز لأحد الشريكين التصرف إلا بإذن الاخر وحكم ما لو خان أحدهما فأراد الآخر الاستيفاء . [ 24044 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد أختان شيئا ، أله أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من غير أن يبين له ؟ فقال : شوه ، إنما اشتركا بأمانة الله ، وإني لأحب له إن رأى شيئا من ذلك أن يستر عليه ، وما أحب أن يأخذ منه شيئا بغير علمه . وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى مثله ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الأول هنا ( 2 ) ، وعلى الثاني فيما
--> ( 3 ) الفقيه 3 : 10 / 33 . ( 4 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار . ( 5 ) يأتي في الأحاديث 3 ، 5 ، 7 من الباب 4 ، وفي الباب 11 من أبواب المكاتبة . الباب 5 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 6 : 350 / 992 . ( 1 ) - التهذيب 7 : 192 / 849 . ( 2 ) تقدم في الباب 3 من الأبواب ، وفي الباب 3 . من أبواب جهاد النفس .